السيد حسن القبانچي

295

مسند الإمام علي ( ع )

من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ( 1 ) . 7209 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( أجير ) الخبر ( 2 ) . 7210 / 3 - الصدوق : عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ( 3 ) . 7211 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( أجير ) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه ، يعني في حين إدخالك إيّاه ( 4 ) . 7212 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه ( 5 ) . ( 11 ) لا قطع في جنون أو خوف أو مجاعة 7213 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي بمجنون سرق ، فأرسله ، وقال : لا قطع على مجنون ( 6 ) . 7214 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني مجاعة ( 7 ) . 7215 / 3 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، إلاّ أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف ( 8 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 139 ، مستدرك الوسائل 18 : 132 ح 22290 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 471 ، مستدرك الوسائل 18 : 132 ح 22291 . ( 3 ) - المقنع : 447 ، مستدرك الوسائل 18 : 132 ح 22293 ، المختلف : 770 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 471 ، مستدرك الوسائل 18 : 134 ح 22296 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 472 ، مستدرك الوسائل 18 : 132 ح 22292 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 473 ، مستدرك الوسائل 18 : 149 ح 22357 . ( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 473 ، مستدرك الوسائل 18 : 141 ح 22327 . ( 8 ) - تهذيب الأحكام 10 : 128 ، وسائل الشيعة 18 : 498 .